للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اغتسلوا يوم الجمعة) لحضور صلاتها وظاهر الأمر الوجوب وهو من أدلة من ذهب إليه ويأتي التصريح بالوجوب إلا أنه صرفه من لم يقل بوجوبه بحديث سمرة عند أحمد (١): "وغيره من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" ولا شك أنه من آكد السنن وزاده تأكيدًا قوله (ولو كأسًا بدينار) فإن الأمر بشراء مائه ولو بهذا الثمن من الأدلة على تأكيد سنيته وأنه لا يسقط بخروج الماء عن ثمنه المعتاد (عد) عن أنس (ش) عن أبي هريرة موقوفًا) (٢) سكت عليه المصنف وهو ضعيف بل حكم ابن الجوزي بوضعه حكاه عنه الشارح.

١٢٠٤ - "اغتسلوا يوم الجمعة، فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام (طب) عن أبي أمامة".

(اغتسلوا يوم الجمعة فإنه من اغتسل يوم الجمعة) ظاهره وإن لم يحضر الصلاة ولا أرادها إلا أنه قيده غيره (فله) بمجرد غسله (كفارة) في النهاية (٣): قد تكرر ذكر الكفارة اسمًا وفعلاً مفردًا وجمعًا وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي يسترها وتمحوها وهي فعَّالة للمبالغة كقتاله وصوابه وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية انتهى (ما بين الجمعة) من الخطايا إلى (الجمعة) الأخرى (وزيادة ثلاثة أيام) من التي بعدها هكذا جاء


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٥)، والترمذي (٤٩٧).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٨٩) في ترجمة حفص بن عمر بن دينار. وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥٨) رقم (٢٥٤) والديلمي كما في المداوي (٢/ ٣١). وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٤) رقم (٥٠٠٤) عن أبي هريرة موقوفًا، وقال ابن حبان في المجروحين: يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية وحكم ابن الجوزي في الموضوعات (٩٧٤) بوضعها.
وقال الألباني في ضعيف الجامع (٩٧٨) والسلسلة الضعيفة (١٥٨): موضوع.
(٣) النهاية (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>