للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قال تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ} [المزمل: ٢] ولذا يقال: قيام الليل ولا يقال: قيام النهار وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا" (١)، وهكذا كان فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان لا يزيد في الليل على ثلاث [١/ ٣٦٨] عشرة ركعة وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك قال ابن تيمية: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود فعلى هذا يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت" أي من حيث الذكر (حم م ت ٥ عن جابر طب عن أبي موسى وعن عمرو بن عنبسة وعن عمير) بالتصغير (بن قتادة الليثي) بمثناة فمثلثة نسبة إلى بني ليث (٢).

١٢٧٠ - "أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلا الْمَكْتُوبَةَ (ن طب عن زيد بن ثابت) ".

(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فإنها في المسجد أفضل لأن الجماعة شرع فيها فهي محلها أفضل ومثل الفروض (الفرض) كل نفل شرع جماعة (ن طب (٣) عن زيد بن ثابت) ورواه أيضًا الشيخان (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).
(٢) جابر: أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤) ومسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١٤٢١) حديث أبي موسى: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ٦٠) وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (٢١٠٦)، والبزار (٣٠١٦).
حديث عمير بن قتادة: أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٤٨، رقم ١٠٣). وأخرجه أيضًا: في الأوسط (٨١٢٣)، قال الهيثمي (١/ ٥٨): فيه سويد أبو حاتم اختلف في ثقته وضعفه.
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٤٤) رقم (٤٨٩٦). والنسائي في السنن الكبرى (١٢٩١). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١١٧).
(٤) أخرجه البخاري (٧٣١) ومسلم (٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>