للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٦ - "اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة (طب عن ابن عباس) ". (اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة) وظاهره ولو بفعل كثير فإنها لا تبطل الصلاة ويحتمل أن المراد: أخرجوا منها لقتلها وسواء خيف ضرهما أم لا وسواء خشي خروج وقت الصلاة أم لا وهل الأمر للوجوب أم للندب حملوه على الثاني لحديث أبي يعلى (١): "كان لا يرى بقتلها في الصلاة بأسًا"، (طب عن ابن عباس) (٢) بإسناد ضعيف.

١٣١٧ - "اقْتُلُوا الأسْوَدَيْنِ في الصلاة الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ (د، ت، حب، ك عن أبي هريرة) " (صح).

(اقتلوا الأسودين) هما اسمان لما ذكر على أي صفة كانا (في الصلاة) وبالأولى في غيرها (الحية والعقرب) وكذلك تقتلان في حل وحرم (د ت حب ك عن أبي هريرة) (٣) رمز المصنف لصحته.

١٣١٨ - "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فمن خاف ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي (د ن عن ابن مسعود، (طب) عن جرير وعثمان بن أبي العاص) (صح) ".

(اقتلوا الحيات كلهن) تعميم دفعًا لتوهم إرادة من يخاف ضرها (فمن خاف ثأرهن) الثأر طلب الدم أي من خاف طلبهن بدمه مدافعة عن أنفسهنَّ (فليس مني) ليس من الذين يتصلون بي ويتصفون بصفتي (د ن عن ابن مسعود طب عن جرير وعثمان بن أبي العاص) (٤) رمز المصنف لصحته.


= صحيح الجامع (١١٤٦)، والصحيحة (١٥١٠).
(١) أخرجه أبو يعلى (٤٧٣٩).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٧٠) رقم (١٠٣٥٥). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٥١).
(٣) أخرجه أبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (٢٣٥٢)، والحاكم (١/ ٣٨٦) وقال: صحيح. والبيهقي (٢/ ٢٦٦). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٤٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٥٢٤٩) والنسائي (٦/ ٥١). وأخرجه أيضًا: الطبراني (١٠/ ١٧٠، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>