للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأيما رجل ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعًا فأنا مولاه" قال بعض المحققين: فإما أن يكون إيثاره للعصبة مع استواء (الأوليتين) تكرمًا منه ولذا تحمل الدين ولم يحمله العصبة وإما أن يكون بيانًا لما شرعه الله انتهى.

فيكون حديث الكتاب إخبارًا بأنه المالك لمال من لا وارث له ويكون هذا بيانًا لمفهوم قوله فليرثه عصبته أي إن كانوا وإلا فوارثه بيت المال وتقيد وراثة بيت المال بمال من لا وارث له وفيه ما يدل على تقديم ذوي الأرحام بالإرث على بيت المال (ت ٥ عن عمر) رمز المصنف لصحته وفي الكبير حم ت س ٥ وابن الجارود وابن أبي عاصم والشاشي عد حب ق ط عن عمر عب ك ق عن عائشة، حب عن رجل ص عن طاووس مرسلًا انتهى (١).

١٤٤٢ - اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة وفي لفظ لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (حم ق ٣ عن أنس حم ق عن سهل بن سعد) " (صح).

(اللَّهم) أصل هذه الكلمة يا الله إلا أنه [١/ ٤٠٨] لا يجوز حذف حرف


(١) حديث عمر: أخرجه الترمذي (٢١٠٣) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٦٣٥١)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، وابن الجارود (٩٦٤) وابن حبان من طريق أبى يعلى (٦٠٣٧) والدارقطني (٤/ ٨٤)، والبيهقي (٦/ ٢١٤)، والضياء من طريق ابن أبي عاصم (١/ ١٦٧ رقم ٧٤)، ومن طريق الشاشي (رقم ٧٧). وأخرجه أيضًا: أحمد (١/ ٢٨).
حديث عائشة: أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (٦/ ٢١٥) وقال: هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفاً عليها وكذلك رواه عبد الرزاق، وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ والله أعلم. وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه موقوفاً (١٢٣٢)، ومرفوعًا (١٢٣٤)، والدارمي موقوفاً (٢٩٧٧)، والدارقطني مرفوعا مرة وموقوفاً أخرى (٤/ ٨٥)، وأبو عوانة مرفوعًا (٥٦٣٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>