للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابن عساكر عن أبي) ".

(ألحد) مغير صيغة (لآدم) الحد له أبناؤه (وغسل) بعد موته (بالماء) وتراً ثلاثاً كما دلت عليه أحاديث أخر أو خمساً كما في حديث أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن" الحديث. فيحتمل أن الأصل الاقتصار على الثلاث فإن اقتضى الحال الزيادة زيد عليها (وقالت الملائكة هذه سنة ولد آدم من بعده) يحتمل أنها قالته لأولاد آدم على جهة التبليغ عن الله أو قالته فيما بينها لأنه تعالى أعلمها بذلك وأنه سنة لهم على لسان نبيه وفيه دليل أن هذا أول عمل اتفق لميت وقد كان هابيل قتل في حياة آدم وكأنه تولى دفنه قابيل حين رأى الغراب يبحث في الأرض فدفنه من دون لحد ولا غسل (ابن عساكر عن أبي) (١).

١٥٦٨ - "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل (حم ق ت عن ابن عباس) " (صح).

(الحقوا الفرائض بأهلها) تقدم تفسير الفرائض عن النهاية بأنه الأنصبة المقدرة المذكورة في الكتاب والسنة، والمراد بالإلحاق اتباعها لمن جعلها الله لهم (فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) بعد إعطاء من له سهم ونصيب نصيبه فهو أي ما بقي لأول رجل قال في التناقيح شرح المصابيح للعلامة السلمي: المراد بأولى رجل: أقرب رجل ليس المراد بأولى أحق ووصف الرجل بأنه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي المذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين (٢) (حم ق ت عن ابن عباس) زاد في


(١) أخرجه الديلمي (١٦٢٥)، وابن عساكر (٧/ ٤٥٥). وأخرجه المحاملي في الأمالي (٤٠٣)، والضياء (١٢٥٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٥٤).
(٢) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح للمناوي بتحقيقنا (٢/ ٥٦٠ رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>