للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٩ - "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح).

(إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) تقسموا بهم على أي أمر، وتخصيص الآباء مع أنه منهي عن الحلف بغير الله لأنهم كانوا يحلفون بهم، فخرج النهي على ما عهدوه وهم عليه، ويأتي حديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد أشرك" (١) ووجه النهي أن الحلف بالشيء تعظيم له إلى نهاية لا يكون إلا الله، وأما حديث مسلم (٢) "أفلح وأبيه إن صدق" فقد أول بما قال الخطابي (٣): هذه كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيراً في خطابها تريد بها المبالغة، وقيل: يحتمل أنه قبل النهي عن الحلف بالآباء، ويحتمل أنه على تقدير ورب أبيه إلا أنه تقدير يوجب عدم الثقة بروايات الثقات. (حم ق ٤ (٤) عن ابن عمر) ولفظه عند الشيخين: "ألا إن الله نهى أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" فاختصره المؤلف.

١٩٤٠ - "إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثاً، إن الله يوصيكم بآبائكم مرتين، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب". (خد هـ طب ك) عن المقدام (صح).

(إن الله يوصيكم) يعهد إليكم. (بأمهاتكم) بالبر بهن. (ثلاثًا) يؤكد الوصية في شأنهن ثلاث مرات، وتقدم حديث: "أمك ثم أمك ثم أمك" مكرر ثلاثاً لفظاً. (إن الله يوصيكم بآبائكم مرتين) فحق الأم آكد. (إن الله يوصيكم بالأقرب


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢/ ٦٩)، وابن حبان (٤٣٥٨)، وقال الألباني: صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (١١).
(٣) انظر: معالم السنن مع مختصر المنذري لسنن أبي داود (١/ ٢٣٠).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٨)، والبخاري (٧٤٠١)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٤٩)، والترمذي (١٥٣٤)، والنسائي (٧/ ٥)، وابن ماجة (٢٠٩٤، ٢١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>