للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إن الرجل أو المرأة) فيه تنصيص على عدم إرادة المفهوم. (ليعمل بطاعة الله ستين سنة) مثلاً فإنها غالب الأعمار لهذه الأمة. (ثم يحضرهما) يدنو منهما. (الموت فيضاران في الوصية) فاعل هنا ليس للمشاركة لأنه لا مضارة من الوارث فهو بمعنى فعل أي يضران الوارث، وحذف للقرينة السياقية أو نزل منزلة اللازم أي يوجدان الضرار وذلك بتفضيل بعض الورثة على بعض بالوصية لأنه مضادة لحكم الله وتعيينه الإيصاء بعلمه وحكمته ولذا ختم آية المواريث بقوله: {فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيمًا} [النساء: ١١].

(فتجب لهما النار) يلزم ويثبت لهما عذابها، وفيه دليل على حرمة الوصية والمراد للوارث لأنه قد ثبت إقراره - صلى الله عليه وسلم - سعدًا على الوصية بثلث ماله لغير الوارث ويدل له حديث ابن عباس عند الدارقطني موصولًا وعند أبي داود من مراسيل عطاء الخراساني بلفظ "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (١) فالعجب ممن قال بندب الوصية للوارث، وقد قدمنا الكلام في هذا، وهذا الاستثناء يفيد حديث الكتاب بمشيئة الورثة.

فإن قلت: مع حرمة الوصية للوارث لو فعلها الميت هل تصح وتنفذ ويحكم بها أم لا؟

قلت: ظاهر حديث: "لا وصية لوارث" أنها لا تصح، وتكون باطلة، وذلك لتصريح أئمة الأصول أن النفي ينصرف إلى الصحة لأنها أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة فالمعنى لا تصح وصية لوارث. (د ت) (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.


(١) أخرجه أبو داود في مراسيله (٣٤٩)، والدارقطني في السنن (٩/ ٤٢٦)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٦٤)
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>