للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٧ - "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفاً في النار" (ت هـ ك) عن أبي هريرة (صح).

(إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى) من الرؤية بمعنى الظن (بها) بالتكلم بها (بأسًا) إثمًا (يهوي) من الهوي السقوط. (بها) بسببها. (سبعين خريفاً) كناية عن السنة أو مجاز من إطلاق الجزء على الكل (في النار) وهذا أعم من كون الكلمة لإضحاك القوم أو غيره. (ت هـ ك) (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

١٩٧٨ - "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا ليضحك بها القوم وإنه ليقع بها أبعد من السماء" (حم) عن أبي سعيد.

(إن الرجل ليتكلم بالكلمة) (لا يريد) من الإرادة القصد وفي رواية. "لا يرى" (بها بأساً) حرجًا وإثمًا. (ليضحك بها القوم) السامعين، (وإنه ليقع بها أبعد من السماء) أي في النار كما في اللفظ الآخر.

فإن قلت: من فعل فعلاً أو قال قولاً يعتقد أنه لا حرج فيه ولا إثم لا يكون آثمًا وإلا كان من تكليف الغافل.

قلت: المراد به أنه يتساهل فيها وهو لا يظن أنها بالغة هذه الغاية وإن كان يرى أن فيها إثمًا أو أنه لا يريد بها بأسًا، وفيها البأس لكنه لتفريطه عن تعلم ما لا بأس فيه عما فيه بأس فإثمه على الجهل الذي لم يزله عن نفسه، وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن السخرية والهزل لإضحاك من في الموقف. (حم) (٢) عن أبي سعيد) سكت عليه المصنف وهو ضعيف لضعف أبي إسرائيل.

١٩٧٩ - "إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى أن ينقطع أثره في الجنة" (ن هـ) عن ابن عمر (صح).


(١) أخرجه الترمذي (٢٣١٤)، وابن ماجة (٣٩٧٠)، والحاكم (٤/ ٥٩٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦١٨).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>