(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٩/ ٤٧١). (٣) زاد المعاد (٥/ ١٠٠). (٤) جاء في الهامش: قوله لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، هذا خطأ وخروج عن الشرع لأنها إذا نطقت كان نطقها أبلغ في إذنها ولأن الغالب على البكر الحياء فلأجل ذا لم تستطع غالباً النطق في شدة حياءها، وفي غير الغالب قد تنطق، فالحديث لا يقتضي ظاهره أن صحة الزواج متوقفة على الصمت كما قاله أبو محمد بن حزم ووافقه بن القيم، وإنما لسوء فهمهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدا صحة الزواج في الإذن بالصمت فلا قائل به, والله أعلم. (٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (٤/ ٢٧٩)، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٣). صحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١٣) والإرواء (١٨٣٦). (٦) هكذا في المخطوط وصوابه وفتح الراء. (٧) انظر: جامع الأصول (٢/ ٦٠٥) ط. دار الفكر. (٨) انظر: الإصابة (٤/ ٤٨٤).