للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والإيثار فضيلة (فإن فضل) زاد (شيء) من الذي ينفق منه (فلأهلك) وفيه أن نفقة الأهل بعد كفاية النفس، والمراد بالأهل الزوجة، (فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك) الأولاد ونحوهم إن أريد بالأول الزوجة، وإن أريد أعم منها فالقرابة يراد بهم الأعم من الأولاد (فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) أي بين يديك وعن يمينك وشمالك، وهو كناية عن كثرة عدد الإنفاق، وأصل كذا كناية عن العدد، ويجيء من الخبر قليلاً (ت عن جابر) قال: اعتق رجل عبدًا لله له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: (ألك مال غيره؟) قال: لا، فقال: (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم العدوي، بثمانمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم ذكره، رمز المصنف لحسنه، وقد رواه مسلم (١).

٤٧ - " ابدأ بمن تعول (طب) عن حكيم بن حزام (صح) ".

(ابدأ بمن تعول) في النهاية (٢): من تمونه وتلزمك نفقته من عيالك، يقال: عال الرجل عياله يعولهم، إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة ونحوها.

قلت: وهو مقيد بما قبله أي بعد كفاية نفسك، وتبين أن المراد بالأصل فيه من يلزم نفقتهم (طب (٣) عن حكيم) بزنة أمير (بن حزام) (٤) بالمهملة مكسورة فزاي صحابي جليل ابن أخي خديجة أم المؤمنين، مات سنة ٥٤، قال البخاري: عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإِسلام ستين سنة، قال: سألت


(١) أخرجه مسلم (٩٩٧)، والنسائي (٥/ ٦٩).
(٢) النهاية (٣/ ٣٢١).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٠٠) رقم (٣١٢٩)، وقد أورده ابن أبي الدنيا في العيال (٣)، وفي إسناده أبو صالح مولى حكيم قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٦) لم أجده، وأورده الذهبي في الميزان (٧/ ٣٨٣)، وقال: وعنه أبو الزبير لا يعرف وذكر الحديث، والحديث ثابت في الصحيح عن حكيم وغيره من الصحابة.
(٤) انظر: الإصابة (٢/ ١١٢) وقول البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>