للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر (حم ق هـ) (١) عن أبي هريرة) وفي الباب عن غيره.

٣٠٢٩ - "الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف". ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة.

(الإحصان) المكرر ذكره في الكتاب والسنة (إحصانان) أي: مشترك بين المعنيين. (إحصان نكاح) وقال الفقهاء: هو الوطء في القبل في نكاح صحيح. (وإحصان عفاف) قالوا: هو أن يكون تحته من تعفه وطأها عن النظر للوطء المحرم والحديث ورد لتفسير الإحصان. (ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر (٢) عن أبي هريرة)، قال الهيثمي: فيه مسور بن عبيد وهو متروك (٣).

٣٠٣٠ - "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". (حب هق) عن أبي هريرة (صح).

(الاختصار) بالخاء المعجمة وكسر الهمزة وهو وضع اليد على الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) أي: وضع على الخصر وهو معقد الإزار في حال الصلاة هو راحة أهل النار أي اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها لا أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ} [الزخرف: ٧٥] العذاب ذكره الزمخشري، وقال القاضي: إنه يبعث أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار وعلى كل تقدير فهو نهي عن وضع اليد على الخاصرة


(١) أخرجه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والترمذي (٢٦١٠)، والنسائي (٨/ ٩٧) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وأحمد (٢/ ٤٢٦)، والبخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٩)، وابن ماجة (٦٤) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٠)، وابن عساكر (٥/ ٦٠)، والديلمي في الفردوس (٤٤٨)، وانظر علل الدارقطني (٩/ ١٣٣)، والمجمع (٦/ ٢٦٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٧٢)، والضعيفة (٧٩٧): موضوع.
(٣) قال الحافظ عنه في التقريب (٦٤٦٧): متروك ورماه أحمد بالوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>