للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسلام يغلب ومن تغليبه أن يحكم للولد بالإِسلام بإسلام أحد أبويه انتهى، وقال غيره: معناه أن الإِسلام يزيد بالداخلين فيه ولا ينقص بالمرتدين أو يزيد بما فتح الله من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفار (حم د ك هق) (١) عن معاذ رمز المصنف على البيهقي بالصحة، وقال الحاكم: صحيح ولم يتعقبه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (٢): قال الحاكم: صحيح وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ لكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل (٣) وهي مجازفة، وقال القرطبي: هو كلام يحكى ولا يروى.

٣٠٤٩ - "الإِسلام يعلو ولا يعلى". الروياني (قط هق) والضياء عن عائذ بن عمرو (صح).

(الإِسلام يعلو) الأديان كلها ولا يزال ينمو. (ولا يعلى) عليه، وقال البيهقي قال قتادة: يعني إذا أسلم أحد أبوين فالولد مع المسلم أي فالعلو في نفس الإِسلام إذا ثبت على وجه ولا يثبت على آخر كما في المولود بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلامه، قال ابن حزم: معناه إذا أسلمت يهودية أو نصرانية تحت كافر يفرق بينهما ويحتمل العلو بحسب الحجة أو النصرة. الروياني (قط هق) (٤) والضياء عن عائذ بن عمرو) رمز المصنف لصحته ورواه الطبراني في الصغير


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠)، وأبو داود (٢٩١٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٥)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٠٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٨٢).
(٢) انظر: (١٢/ ٥٠).
(٣) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (٢/ رقم ٥٤٩)، وراجع الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٣٠).
(٤) أخرجه الروياني في مسنده برقم (٧٨٣)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والضياء في المختارة (٢٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠٥)، وانظر: تعليق التعليق (٢/ ٤٨٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٧٨)، وراجع: إرواء الغليل (٥/ رقم ١٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>