للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٤ - "الأصابع تجري مجرى السواك، إذا لم يكن سواك". أبو نعيم في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني.

(الأصابع) أي دلك الفم بها. (تجري مجرى السواك) في حصول السنة بها وإزالة القلح منها لكن لا تجزئ إلا. (إذا لم يكن) يوجد (سواك) وظاهر الحديث أن المراد أصبع المتوضئ وقال الشارح: وهذا في أصبع غيره أما أصبعه فلا يجزئ مطلقاً ولو خشنة متصلة أو منفصلة عند الشافعية لأنها لا تسمى سواكاً انتهى.

قلت: وهو من غريب المذاهب وقوله أو منفصلة أغرب لأنها منته قال والحديث يقضي بأنها لا تجزئ إذا كان ثمة سواك والتفضيل بين وجوده وعدمه لم نره لأحد من المجتهدين والحديث ضعيف انتهى. (أبو نعيم (١) في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني) رواه عنه أيضاً الطبراني وقال لم يروه عن كثير بن عبد الله إلا أبو غزية قال الهيثمي: وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه انتهى.

٣٠٥٥ - "الأضحى علي فريضة، وعليكم سنة". (طب) عن ابن عباس.

(الأضحى) جمع أضحاة وهي الأضحية سميت باسم الوقت الذي شرع فيه ذبحها. (علي فريضة) واجبة لا أحل بها. (وعليكم سنة) غير واجبة وإنما أوجبت عليه - صلى الله عليه وسلم - ليكون له أجر الفرض، والجمهور على أنها سنة للأمة لهذا الحديث وغيره، وعن مالك قول أنها واجبة، وقال أحمد يكره تركها لخبر أحمد وابن ماجة: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" (٢) إلا أنه يشترط


=وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٨٣).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٤٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٨٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٢١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى=

<<  <  ج: ص:  >  >>