للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يا رسول الله لم أدعك إنما دعوت فلاناً، فذكره وبهذا نعلم عدم صحت ما قاله ابن الجوزي أنه يحرم التكني بكنيته, وقد ثبت أنه كناه جبريل عليه السلام بأبي إبراهيم فلا يكنى به أحد، واعلم أنه أفاد النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً سواء كان اسم المتكني محمداً أو غيره وأنه يباح أو يندب التسمي باسمه - صلى الله عليه وسلم - وقدمنا الكلام في ذلك وأنه قد أذن لعلي كرم الله وجهه, فقوله عن جابر سببه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدًا فقال له قومه: لا ندعه يسمي باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ولد لي هذا الولد فسميته محمداً فمنعوني قومي فذكره, والحديث له سببان ويدل أنه قاله - صلى الله عليه وسلم - مرتين ولهذا يعرف وجه النظر فيما قاله الشارح من أن المنع عن محمَّد وأحمد، فإنه لم يكن اسمه - صلى الله عليه وسلم - المعهود إلا محمداً ولذا قالوا باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - (حم ق ت هـ) عن أنس (حم ق هـ) (١) عن جابر).

٣٢٨٥ - "تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة" (خد عن) عن أبي وهب الجشمي.

(تسموا بأسماء الأنبياء) الأمر للإباحة أو الندب وأسماء الأنبياء أشرف الأسماء لشرف المسمى بها فيحسن التسمي بها لينال بركة معناها ويحفظ على مر الدهور ألفاظها وهذا الحديث يرد ما كان يذهب إليه عمر بن الخطاب من النهي عن التسمي بأسماء الأنبياء وقال ابن القيم (٢): إنه رجع عن ذلك. (وأحب


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤)، والبخاري (٣٥٣٧)، ومسلم (٢١٣١)، والترمذي (٢٨٤١)، وابن ماجه (٣٧٣٧) عن أنس، وأحمد (٣/ ٣٦٩)، والبخاري (٣٥٣٨)، ومسلم (٢١٣٣)، وابن ماجه (٣٧٣٦) عن جابر.
(٢) زاد المعاد (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>