للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو محمَّد بن حزم (١): علم النسب منه فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب فمن ذلك أن تعلم أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ابن عبد الله الهاشمي فمن زعم أنه غير هاشمي كفر، وأن تعلم أن الخليفة من قريش وأن يعرف من تلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج من يحرم عليه منهم وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو ثفقة أو معاونة وأن يعرف الصحابة رضي الله عنهم ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق ومن الفقهاء من يفرق في الحرية والاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد ومن يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة وما فرض عمر - صلى الله عليه وسلم - الديوان إلا على القبائل ولولا علم النسب ما تخلص لهم ذلك وتبعه علي وعثمان رضي الله عنهما انتهى. وهو كلام حسن وأما ما يأتي من قوله عليه السلام: علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر، فهو ذم للتوغل فيه والاسترسال بحيث يشغل عن الأهم ويزيد على كفاية ما ينتفع به كما يقيده حديث أبي هريرة عند ابن زنجويه يرفعه: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله" (٢) قوله ثم انتهوا مفيد أن الذم في الحديث الآتي موجه إلى التوغل ..

(فإن صلة الرحم محبة) بفتح الميم يريد مظنة أي محل للمحبة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. (في الأهل) ومحبة الأرحام بعضهم لبعض مطلوبة الله تعالى. (مثراة) بفتح الميم من الثرا الكثرة؛ أي سبب للكثرة. (في المال)


(١) جمهرة أنساب العرب (ص: ٦).
(٢) أخرجه ابن زنجويه كما في فيض القدير (٣/ ٢٥٢) وقد عزاه صاحب الكنز (٢٩١٦٢) إلى البيهقي في الشعب ولم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>