للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأول. (طس) (١) عن أنس (قال الحافظ الهيثمي: فيه بشر بن الحسين وهو كذاب انتهى، فكان ينبغي للمصنف حذفه من كتابه.

٣٤١٨ - "ثلاث من الميسر: القمار، والضرب بالكعاب، والصفير بالحمام". (د) في مراسيله عن زيد بن شريح مرسلاً.

(ثلاث من الميسر) في القاموس (٢): الميسر اللعب بالقداح يَسَر يَيْسِرُ أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزورا نسيئة ونحروه قبل أن ييسروا وقسموه ثمانية وعشرين قسماً أو عشرة أقسام فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغُفْل انتهى، فقوله (القمار) بكسر القاف من قامره إذا خاطره فعليه كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بهما وقوله: (والضرب بالكعاب) بزنة كتاب أي اللعب بالنرد وهو لعبة وضعها أزدشير ابن تابك ومثله الشطرنج (والصفير بالحمام) أي الصياح بهن للعب والتفكه بها جعل - صلى الله عليه وسلم - هذه الثلاثة من الميسر أي في حكمه وهو التحريم والإثم. (د) (٣) في مراسيله عن زيد بن شريح) قال الشارح: هو إما تصحيف من الناسخ أو سهو من المؤلف وإنما هو شريك بن طالب، قال ابن حجر: يقال إنه أدرك الجاهلية وقوله مرسلاً أرسل عن أبي ذر وعمر قال الذهبي ثقة.

٣٤١٩ - "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال "لا إله إلا الله" ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإِسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل


(١) أخرجه الطبراني في الصغير (١٦٤)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (١/ ٥٩)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٣١)، والضعيفة (٥٤١): موضوع.
(٢) انظر القاموس: (٢/ ١٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٥١٨)، وانظر الإصابة (٦/ ٦٦٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٣٨)، والضعيفة (٣٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>