للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمعلوم وهو كثير في كلامه - صلى الله عليه وسلم - وفي القرآن {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} [يونس: ٤٩} مع أنه معلوم إحالة الاستقدام لا بأنه إن حكم الاستئخار مثله والمراد بالجدية وقوع مضمونها وصحة ما يترتب عليها. (وهزلهن جد) هذا هو المقصود بالإخبار، قال الزمخشري (١): الهزل واللعب من وادي الاضطراب والخفة كما أن الجد من وادي التماسك. (النكاح) أي عقده إذا وقع الهزل به من العاقد أو المعقود له فإنه ينعقد. (والطلاق) على الزوجة بأي عبارة، وظاهره ولو كناية مع أنها لا يقع إلا بنية الهازل وقرينته. (والرجعة) قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة: "العتق" ولم يصح، وقال الحافظ ابن حجر (٢): وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده قال الشارح: خص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفرج وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا والشافعية إذ الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمة فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصدا للفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المعول بموجبه فلذلك أبطله الشارع انتهى.

قلت: وفي كون المكره قصد غير المعنى تأمل. (د ت هـ) (٣) عن أبي هريرة)، قال الترمذي: حسن غريب، وتعقبه الذهبي أخذا من ابن القطان (٤) بأن فيه عبد


(١) الفائق (٤/ ١٠٤).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٤)، والزرقاني ٣/ ٢١٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٢٧).
(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ رقم ١٢٨٣)، وقول الذهبي في التلخيص لمستدرك الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>