٣٤٥٩ - "ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله". (م د ن) عن أبي قتادة (صح).
(ثلاث من كل شهر) أي صوم ثلاثة أيام، وأنث بإرادة الليالي زاد النسائي: أيام البيض. (ورمضان إلى رمضان) أي صوم رمضان منتهيا ما ذكر من الثلاثة الأيام ورمضان إلى رمضان الآخر (فهذا) أي ما ذكر من صوم الثلاث ورمضان. (صيام الدهر كله) أي أنه في حكم الشارع في الأجر أجر صيام الدهر ليس صيام الدهر في لسان الشارع إلا هذا، ويحتمل أن المراد صيام الدهر أي أن صيام ما ذكر كصيام الدهر حقيقة إلا أنه قد أبطل هذا الاحتمال أحاديث النهي عن صيام الدهر والإخبار بأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر والفاء في:"فهذا" أدخلت لأنه خبر عن مبتدأ نكرة موصوف بظرف قال الشارح: قد صح خبر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر فما فائدة إضافة رمضان إليه مع أن قوله إلى رمضان يكون مستدركاً على توجيهه؟ والأقرب تعلق قوله:"إلى رمضان" بمحذوف خبر رمضان أي صوم رمضان إلى رمضان ولا يبعد أن يعطي الله بمجرد صوم رمضان ثواب سنة متصلاً انتهى. أراد أن اسم الإشارة إلى صوم ثلاثة أيام فقط وخبر عنه قوله:"إلى رمضان" اعتراض بين المبتدأ وخبره كأنه قيل: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وبه توافق الخبر الذي ذكره، وقوله:"وصوم رمضان إلى رمضان" تقدير خبره صوم الدهر كله حذف لأنه دل عليه الأول وعبارته قاصرة عن أداء مراده ولك أن تقول: إن المراد صوم الثلاث من كل شهر ورمضان بالدهر، وقوله:"إلى رمضان" ذكر لبيان ألقابه
(١) وقال الحافظ: ثقة عابد، انظر: الكاشف (٤٣١٧)، والتقريب (٥٢٢٣).