للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو غير داخل في المعنى.

(م د ن) (١) عن أبي قتادة لم يخرج البخاري عن أبي قتادة شيئاً.

٣٤٦٠ - "ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الضحى، والفجر". (حم ك) عن ابن عباس.

(ثلاث هن علي فريضة) أي كل واحدة، ولفظ رواية الحاكم: "فرائض" بقوله: (الوتر، وركعتا الضحى، والفجر) أي ركعتا الفجر، قال ابن حجر (٢): يلزم من قال به وجوب ركعتي الفجر عليه ولم يقولوا به وإن وقع في كلام السلف ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب وقد ورد ما يعارضه انتهى، قال الشارح: أخشى أن يكون تحريفا فإن الذي وقفت عليه في تلخيص المستدرك بخط الحافظ الذهبي: النحر بالنون والحاء المهملة لا بفاء وجيم ولعله هو الصواب فلينظر. (حم ك) (٣) عن ابن عباس) قال الحافظ ابن حجر: إنه حديث ضعيف من جميع طرقه وله طرق مدارها على أبي الخباب وجابر الجعفي وله طريق فيها مندل وأخرى فيها وضاح بن يحيى والكل ضعفاء.

٣٤٦١ - "ثلاث وثلاث وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن، وثلاث الملعون فيهن، وثلاث أشك فيهن، فأما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين للولد على والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده، وأما الملعون فيهن: فمن لعن والديه، وملعون من ذبح لغير الله، وملعون من غير تخوم الأرض، وأما التي أشك فيهن: فعزير لا أدري أكان نبيا أم لا، ولا أدري ألعن تبعاً أم لا، ولا


(١) أخرجه مسلم (١١٦٢)، وأبو داود (٢٤٢٥)، والنسائي (٤/ ٢٠٨).
(٢) فتح الباري (١١/ ١٨٥).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١)، والحاكم (١/ ٤٤١)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٨)، والدراية (١/ ١٩١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٦١): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>