أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا". الإسماعيلي في معجمه، وابن عساكر عن ابن عباس.
(ثلاث وثلاث وثلاث) يحتمل أنه مبني لعدم التركيب وأنه تعداد ويحتمل أن الخبر عن كل مقدر أي ثلاث أعدهن وإنهن شأنهن وفصلها بقوله: (ثلاث لا يمين فيهن) أي لا يعمل لمقتضى الحلف إذا وقع ولا يبقى الحالف على حكمها بل يجب عليه الحنث والتكفير، ويحتمل أنها لا ينعقد وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إجمال ثان. (وثلاث الملعون فيهن) أي الموجود فيهن حاصل له اللعن. (وثلاث أشك فيهن) أي لا أجزم في الخبر عنهن بشيء والتفصيل الثاني قوله: (فأما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين للولد مع والده) أي أنها لا تنعقد يمينه في شيء لا يرضاه والده أو يتأذى بسبب الحلف عليه أو تنعقد لكن يجب ألا يعمل بمقتضاها وأن يكفر عنها ويرضي والده. (ولا للمرأة مع زوجها [٢/ ٣٥٤] ولا للمملوك مع سيده) وهذا فيما كان فيه إرضاء لمن ذكر في غير معصية وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفيه تنويه بحقوق من ذكر. (وأما الملعون فيهن) فملعون. (من لعن والديه) أو أحدهما فإنها تعود اللعنة عليه ومثله من تسبب للعن والديه بلعن من يلعنهما. (وملعون) بلعنة الله. (من ذبح) أي شيء. (لغير الله) تعالى كالذبح للأوثان وللجان وللمشاهد وظاهره من أراق أي دم تعظيما لها وتقربًا ولو قصد الذبح لله مع ذلك. (وملعون من غيّر تخوم الأرض) بالفوقية المثناة والخاء المعجمة بزنة فلوس مفرد وجمعه مثلة وقيل: مفرده تخم بزنة فلس أي حدودها الذي بها تمييز الأملاك والحقوق والطرقات، وقيل: حدود الحرم، وقيل: التي يهتدى بها في الطرقات وقيل: هو أن يدخل في أرضه ما ليس فيها والظاهر أن المراد الكل. (وأما التي أشك فيهن) أي لا أخبر عنهن بشيء فلا تسألوني عنها أو لا تظنوا أني لم أخبركم عنها وأنا