هو الذي قاد الشارح إلى الاحتمال الأول إذ لو أريد أن لكل طاعة أجران أي طاعة أتى بها بعد ذلك لما نص على إحدى هذه/ [٢/ ٣٧١] المذكورات وأقول لا دلالة فيه لأنه تنصيص على بعض أفراد طاعاته والتي بها استحق المضاعفة مع أنه يحتمل أنه يريد فله أجران أي فيما يأتي به لا في هذه المذكورات فإنه لو لوحظ أجر كل عمل هنا على انفراده لكانت أجور الثالث أربعة التأديب والتعليم والإعفاف والتزويج، قال شارحه: فإن قيل ينبغي أن يكون للأخير أربعة أجور ثم قال قلنا لم يعتبر فيهما إلا الأخيران اللذان هما كالمتعاقبين كإخوانه انتهى.
قلت: كان القياس أن يكون خمسة أجور لأن التغذية خامسها وقوله إنه اعتبر الأخيران لا دليل عليه والأظهر أن هذا يوجد الاحتمال الثاني الذي ذكرناه لأنه ما أريد إلا مضاعفة طاعاته مطلقا وإلا فلا يبقى فضيلة للثلاثة المذكورين على غيرها. (حم ق ت ن هـ)(١) عن أبي موسى).
٣٥٣٣ - "ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين والناس في الحساب: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عليه". الأصبهاني في ترغيبه عن ابن عمر.
(ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين والناس في الحساب) فهم مخصوصون بالأمان والتحدث والناس في أضيق حال وأسوأ أمر. (رجل لم تأخذه في الله لومة لائم) أي أنه لا يبالي بلوم من لامه على تكلمه أو فعله لله فلما لم يخف الناس في الله لم يخفه تعالى حين يخيفهم. (ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له) من مال أو أجنبية أو كسب ما يحرم أو كل عمل تباشره اليدان. (ورجل لم ينظر إلى ما حرم
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٠٢، ٤٠٥)، والبخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤)، والترمذي (١١١٦)، والنسائي (٦/ ١١٥)، وابن ماجه (١٩٥٦).