للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يكون مفهوم العدد غير مراد. (طب) (١) عن تميم الداري) قال البخاري: فيه نظر وقال ابن القطان: فيه أبو عبد الله الشامي مجهول انتهى.

٣٦١٧ - "الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون الخمسين جمعة". (طب) عن أبي أمامة.

(الجمعة على الخمسين رجلا) فيه بيان أنه أريد بقوله في جماعة الخمسون لا أقل ويحتمل أن المراد أنها تجب على الخمسين كفاية فإذا قام بها من يصدق عليه اسم الجماعة فقد سقطت عن الباقين، والشافعية اعتبرت الأربعين لا تجزئ بدونهم وقيل غير ذلك والحق أنه لا حد معين بل ما يصح جماعة صح جمعة (وليس على ما دون الخمسين جمعة) يشعر بأن مفهوم العدد غير معمول به إلا لما صرح به وقد يقال: [٢/ ٣٨٧] أنه صرح به لأنه أدل على المراد. (طب) (٢) عن أبي أمامة) قال الذهبي في المهذب (٣): حديث واه وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جداً، وقال ابن حجر (٤): فيه جعفر بن الزبير متروك وهياج بن بسطام متروك.

٣٦١٨ - "الجمعة واجبة على كل قرية إن لم يكن إلا أربعة". (قط هق) عن أم عبد الله الدوسية.

(الجمعة واجبة على كل قرية) أي أهل قرية قال البيهقي: يعني بالقرى


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٥١) (١٢٥٧)، وانظر الميزان (٢/ ٤٤٣) والمغني (١/ ١٨٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١١٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٤) (٧٩٥٢)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٢/ ١٧٦)، والميزان (٢/ ١٣٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٦٠)، والضعيفة (١٢٠٣): موضوع.
(٣) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (٣/ ١١٠٩) تحت رقم (٥٠٠١)، وفيه: ويروى في "الخمسين" حديث واه.
(٤) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>