للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الإطعام وما ذكر معه الله تعالى لا لقصد هذه الفائدة فإنها حاصلة بعد ذلك، فإنه لو جعل لقصدها لكان عملاً لغرض غير وجه الله (وتدرك حاجتك) فالإحسان إلى هذا النوع من الآدميين محصل لهذا المطلوب (طب (١) عن أبي الدرداء) رمز المصنف لضعفه؛ لأن فيه بقية وهو مدلس، وفيه راوٍ آخر لم يسم، وروى أحمد بسند صحيح (٢): أن رجلاً شكى إليه صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين.

٩٧ - " اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (طس) عن أنس (صح) ".

(اتجروا) هو أمر للأولياء بالاتجار في أموال اليتامى (لا تأكلها الزكاة) لا يستهلك واجب الزكاة مال اليتيم، وفيه دليل على وجوب الزكاة في أموال الأيتام وعلى وجوبها في المال وإن لم يتجر فيه بل كان كنزًا، وفي الكل خلاف، والأكل مجاز عن الاستهلاك

(طس عن أنس) (٣) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: أخبرني شيخي -يريد العراقي- أن سنده صحيح، واقتصر الحافظ ابن حجر على تحسينه وقال: الصحيح خبر البيهقي عن ابن المسيب عن ابن عمر موقوفاً.


(١) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٠) وفي إسناده من لم يسم، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٩٦) رقم (٢٠٠٢٩) والبيهقي في الشعب (١١٠٣٤)، وفي السنن الكبرى (٤/ ٦٠). وصححه، الألباني في صحيح الجامع (٨١) وفي الصحيحة (٨٥٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٦٣)، (٢/ ٣٨٧) عن أبي هريرة، الأولى: ضعيف لجهالة الراوي عنه. والثاني: إسناده ضعيف لانقطاعه.
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤١٥٢)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٧) وقال: سنده صحيح، وقد صحح البيهقي الموقوف على عمر كما في نصب الراية (٢/ ٣٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٨٧) والإرواء (٧٨٨)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٨): آكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً ... وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفاً عليه مثله وقال: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>