للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه مانع عن قبول الحسنات والإثابة عليها كما يمنع الأباق قبول طاعة الآبق، (والصدقة تطفئ الخطيئة) أي تطفئ النار التي تسببت من فعل الخطيئة في الآخرة أو أن الخطيئة نار في القلب فتطفئها الصدقة. (كما يطفئ الماء النار) فينبغي لمن قارف خطيئة التصدق على أثرها. (والصلاة نور المؤمن) تقدم أنها له نوراً في قبره أو على الصراط أو فيهما. (والصيام جنة من النار) بضم الجيم أي وقاية من عذابها فلا يدخل النار صاحبه إذا وفي بحقه. (هـ) (١) عن أنس) قال العراقي: سنده ضعيف، وقال البخاري: لا يصح لكنه في تاريخ بغداد بإسناد حسن (٢).

٣٨٠٢ - "الحسد في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به وأحل حلاله وحرم حرامه، ورجل آتاه الله مالاً فوصل به أقرباءه ورحمه وعمل بطاعة الله تمنى أن يكون مثله". ابن عساكر عن ابن عمرو.

(الحسد في اثنتين) أي الذي لا يضر صاحبه ليس إلا في خصلتين أو في صفتين والحسد حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال نعمة الغير، والمجازي تمني مثلها ويشمل الغبطة وهو المراد هنا بقوله:

(رجل آتاه الله القرآن فقام به وأحل حلاله وحرم حرامه) جملة استئنافية بيان للاثنتين كأنه قيل فقيل صفتان ثابتتان بالموصوف وهو رجل إلى آخره، وقوله (أحل حلاله) إلى آخره عطف يفسر معنى القيام به وإحلال حلاله اعتقاد أنه حل والعمل على وفقه ومثله تحريم حرامه. (ورجل آتاه امالاً) أي حلالاً فإنه الذي يراد ها. (فوصل به أقرباءه ورحمه) خاص على عام. (وعمل بطاعة


(١) أخرجه ابن ماجه (٤٢١٠)، وانظر: الخطيب في تاريخه (٢/ ٢٢٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٨١)، والضعيفة (١٩٠١).
(٢) إلى هنا كلام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>