للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفتح الدال المهملة وتشديد المثناة تحتية مقصور بضبط المصنف وهو تصغير الحدأة واحدة الحدأ الطائر المعروف. (م ن هـ) (١) عن عائشة).

٣٩٣٤ - "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". (د) عن أبي هريرة.

(خمس قتلهن حلال) أي لا حرج ولا إثم فيه. (في الحرم) وأولى في الحل. (الحية، والعقرب، والحدأة) مقصور مهموز بزنة عنبة. (والفأرة، والكلب العقور) فيباح قتلهن بل يجب في أي محل ولو في جوف الكعبة لأن ما كان ممنوعًا ثم جاز وجب كذا قاله شارحه، قال النووي (٢): اتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم قتلهن ثم اختلفوا في ما يكون في معناهن قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ للمحرم يجوز قتله وما لا فلا، ويجوز أن يقتل في الحرم كل من وجب عليه قتل: بقود أو رجم أو محاربة ويجوز إقامة الحدود فيه. (د) (٣) عن أبي هريرة).

٣٩٣٥ - "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم: ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب". (حم) عن ابن عباس. (صح)

(خمس كلهن فاسقة) قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية بالتاء ووجهه أنه محمول على المعنى لأن المعنى كل منهن فاسقة فيجوز أن تكون التاء للمبالغة نحو نسّابة ولو حمل على اللفظ لقيل كلهن فاسق قال تعالى: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: ٩٥] انتهى. (يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم) وهن


(١) أخرجه البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائي (٢/ ٣٨٦، ٣٨٨)، وابن ماجه (٣٠٨٧).
(٢) شرح مسلم (٨/ ١١٥).
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٤٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>