للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخصصات مما نبع منه الحرم والمحرم. (الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور) تقييده بالعقر في هذه الأحاديث أشعر بأن غيره لا يقتل وإليه ذهب جمع وصححه الشافعية ولهم قول مرجوح بجواز قتل غيره للأمر بقتل الكلاب. (والغراب) لم يقيده بالأبقع إما أنه مقيد به وأطلق هنا اكتفاء بذلك أو لأنه لا اعتبار بالقيد. (حم) (١) عن ابن عباس) وصححه المصنف.

٣٩٣٦ - "خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر". ابن عساكر عن أبي أمامة.

(خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة) أي بل يجاب مع توفر شرائطها. (أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر) أي ليلة عيد الإفطار أول ليلة من شوال. (وليلة النحر) أي عند الأضحى. (ابن عساكر (٢) عن أبي أمامة) ورواه عنه الديلمي أيضًا والبيهقي من حديث ابن عمر قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة.

٣٩٣٧ - "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". (حم ق) عن أبي هريرة (صح).

(خمس) أي خصال. (من الفطرة) بكسر الفاء يريد بها هنا السنة أي من السنة القديمة التي اختارتها الأنبياء وأمرت بها الأمم حتى صار كأنها أمر جبلي ومفهوم العدد غير مراد لأنه يأتي "عشر من الفطرة". (الختان) بكسر الخاء المعجمة اسم لفعل الخاتن وسمي به المحل وهو الجلدة التي تقطع،


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٤٦).
(٢) أخرجه الديلمي في الفردوس (٢٩٧٥)، وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٢٧)، والبيهقي في الشعب (٣٧١٣) عن ابن عمر، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٨٠)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٥٢)، والضعيفة (١٤٥٢): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>