للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: إنه واجب بخلاف بقية الخمس بناء على أنه أريد بالفطرة ما يشمله وغيره. (والاستحداد) بالمهملات استعمال الحديد لإزالة شعر العانة وفي رواية: "وحلق العانة" قيل وهو يشمل التنوير أي إزالته بالنورة بخلاف رواية الكتاب. (وقص الشارب) هو الشعر النابت على الشفة العليا. (وتقليم الأظفار) من القلْمِ القطع والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر لأن الوسخ يعلق به، قال العراقي: وهو سنة إجماعا لا تجب إلا إذا امتنع وصول الماء إلى ما يجب تطهيره وهذان يجري فعله أو فعل غيره لهما والأولى توليهما بنفسه. (ونتف الإبط) لأنه محل الرائحة الكريهة المجيفة بالعرق فيتلبد ويهيج فيشرع نتفه لتضعف وتحصل السنة بالحلق أيضًا والنتف أولى. (حم ق) (١) عن أبي هريرة).

٣٩٣٨ - "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". (ق ت ن) عن عائشة (صح).

(خمس) مبتدأ صح الابتداء به لوصفه بقوله: (من الدواب كلهن) مبتدأ وخبره: (فاسق يقتلن في الحرم) خبر خمس. (الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) علله الشافعي: بأنها لا تؤكل وما لا يؤكل ولا يولد من مأكول إذا قتله المحرم فلا فدية عليه، ومالك: بالإيذاء فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وخصت بالحكم لأنها تكثر في المساكن. (ق ت ن) (٢) عن عائشة).

٣٩٣٩ - "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور". مالك (حم ق د ن هـ) عن ابن عمر (صح).


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٣، ٤١٠، ٤٨٩)، والبخاري (٥٥٥٠)، ومسلم (٢٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائي (٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>