للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور). (مالك حم ق د ن هـ) (١) عن ابن عمر).

٣٩٤٠ - "خمس من حق المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله". (هـ) عن أبي هريرة (صح).

(خمس من حق المسلم على المسلم) وله حقوق غيرها. (رد التحية) أي الابتداء بها والرد عليه إذا أريد بالحق ما يشمل الواجب والمندوب. (وإجابة الدعوة) إلى طعام وليمة وغيرها وجوبا فيها على المختار ندباً في غيرها. (وشهود الجنازة) أي جنازته كما يأتي صريحاً في غيرها. (وعيادة المريض) كما سلف. (وتشميت العاطس إذا حمد الله) تقدمت كلها. (هـ) (٢) عن أبي هريرة) صححه المصنف بالرمز عليه.

٣٩٤١ - "خمس من الإيمان؛ من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: التسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمة الأولى". البزار عن ابن عمر.

(خمس من الإيمان) أي من صفات أهله. (من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له) أي كاملاً. (التسليم لأمر الله) أي الانقياد لكل ما أمر الله. (والرضا بقضاء الله) أي الاطمئنان وسكون النفس عن الجزع بما قضاه تعالى. (والتفويض إلى الله) أي إلقاء الأمور إليه وإناطتها بتدبيره. (والتوكل على الله) أي إلقاء


(١) أخرجه مالك (٧٨٩)، وأحمد (٢/ ٥٠)، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١١٩٩)، وأبو داود (١٨٤٦)، والنسائي (٢/ ٣٧٥)، وابن ماجه (٣٠٨٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٥١)، وحسنه في الصحيحة (١٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>