للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقة جهد المقل" لأن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص لقوة التوكل، قال النووي (١): أي التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ويكون هو يصبر على الإضافة والفقر فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. (وابدأ) بالهمز وتركه. (بمن تعول) أي من تلزمك نفقته. (خ د ن) (٢) عن أبي هريرة) وأخرج فيه مسلم (٣) قوله: "ابدأ بمن تعول".

٤٠٠٦ - "خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". (طب) عن ابن عباس.

(خير الصدقة ما أبقت غنى) أي أبقت لصاحبها بعد إخراجها ما يغنيه لئلا يعود سائلا وفيه أنه لا خير في إخراج المال كله وعليه: {وَيَسْألونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩] ويحتمل أن المراد ما أخر لك فأبقت عنها في يد من أعطى كما في قول عمر: إذا أعطيتم فأغنوا وفيه ندب جعل الصدقة الكبيرة في يد من يغنيه خير من تفريقها على جماعة لا تغنيهم. (واليد العليا خير من اليد السفلى) أراد بالخيرية لها [٢/ ٤٦١] كثرة الأجر، قال عياض: العليا المعطية والسفلى المانعة، وقال ابن حجر (٤): الأحاديث متضافرة على أن العليا المعطية والسفلى السائلة وهو المعتمد وقول الجمهور. (وابدأ بمن تعول) تقدم. (طب) (٥) عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وفيه كلام انتهى، إلا أن في البخاري معنى الحديث.


(١) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ١٢٥)، وفتح الباري (٣/ ٢٩٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢٦)، وأبو داود (١٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٦٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٠٣٤).
(٤) فتح الباري (٣/ ٢٩٧).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٩) (١٢٧٢٦)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٨)، وسبق معناه في البخاري قبل هذا لحديث، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>