للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخالية من الناس، قال الخطابي (١): المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب، وقال الجوهري: بخلافه (في الموارد) جمع مورد هو من ورد يرد وهو محل الورود للماء (وقارعة الطريق) بالقاف وكسر الراء وسطه لأنه يقرعها المارة، وقيل: أعلاه، والمراد هنا نفس الطريق (والظل) هو كل ما يستظل تحته كما سلف، وفيه الإرشاد إلى اجتناب كل ما فيه أذية للعباد، ويكون سببًا لذم فاعله.

فإن قلت: هل فيه دليل على جواز لعن فاعل ذلك في هذه المواضع؟

قلت: يحتمل ذلك؛ لأنه لو كان غير جائز لنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه، ويحتمل: عدم الجواز إلا أن الاحتمال الأوَّل أقوى أو متعين؛ لأنه قد ورد بلفظ الأمر باللعن لمن فعل ذلك (د هـ ك هق عن (٢) معاذ) رمز المصنف لصحته، لكن جزم أبو داود أنه منقطع، وبيَّن عبد الحق انقطاعه فإن أبا سعيد الحميري لم يدرك معاذًا، وأبو سعيد هذا مجهول، كما قاله الذهبي وغيره، لكنه حسَّن الحديث النووي (٣)، قال الولي العراقي: ولعله لشواهده.

١٤٠ - " اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء (حم) عن ابن عباس (صح) ".

(اتقوا الملاعن الثلاث) بيَّنهَا بقوله (أن يقعد أحدكم) متبرزًا بما علم يقينًا


(١) انظر: معالم السنن (١/ ٩) وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٩) من فتح أراد الفضاء فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم قبله في الغائط ومن كسر أراد نفس الخارج أ. هـ.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٦) وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (٦٧١١١)، والبيهقي (١/ ٩٧)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٥):
وصححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد.
(٣) خلاصة الأحكام (١/ ١٥٥) رقم (٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>