للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السنن: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" (١) [ص:٦٨] وحديث عمر (٢) عند وكيع، قال: قال رسول الله: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقال مرَّة: "في أدبارهن"، وحديث طلق بن علي عند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق" (٣) وفي الباب عدة أحاديث.

قال ابن القيم (٤) في الهدي: قد دلَّت الأحاديث على تحريم الوطء في أدبار النساء؛ لأنه تعالى أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولادة، لا في الحشس، الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: ٢٢٢] وإذا كان الله حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو الحيض، فما الظن بالحشس الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل، والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان وأيضًا فإن ذلك مضر بالرجل فلذا نهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصَّته في اجتذاب الماء المتحقن وإراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا يتعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المتحقن لمخالفته الأمر الطبيعي، وأيضًا فإنه يضر بالمرأة جدًا لأنه دار غريب بعيد عن الطبائع منافر لها غاية المنافرة، وأيضًا فإنه يُحدث الهم والغم والنفرة عند الفاعل والمفعول، وأيضًا فإنه يسود الوجه، ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسب الوجه وحشة ويصير كالسيها عليه يعرفه من له أدنى فراسة، ثم


(١) أخرجه أبو داود (٢١٦٢)، وابن ماجة (١٩٢٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٠١٥)، وأحمد (٢/ ٤٤٤). قال الشيخ الألباني: صحيح في صحيح الجامع (٥٨٨٩).
(٢) حديث عمر لم أقف عليه وكذلك قال مثله المباركفوري في التحفة (٤/ ٢٧٥).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٦٤)، وأبو داود (٢٠٥).
(٤) زاد المعاد (٤/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>