الحمل لزم أن يكون الآتي بالمثل إتياناً فضل وليس المراد واعلم أن الأصل في أحد أن يستعمل في النفي وواحد في الإثبات وقد تستعمل أحدهما مكان الآخر قليلاً كما في هذا الحديث.
تنبيه: الأفضل الإتيان بهذه الأذكار على هذا العدد المعين، وهل إذا زاد عليه يحصل ذلك الثواب والمرتب من الشارع عليه أم لا؟ قيل: لا لأن ذكره الأعداد حكمه خاصية وإن خفيت علينا لأن كلام الشارع لا يخلو عنها فربما يفوت الآخر الموعود بالزيادة ألا ترى أن المفتاح إذا زيد على أسنانه لا يفتح والأصح الحصول لإتيانه بالقدر المرتب عليه الثواب فلا تكون الزيادة التي من جنسه مزيلة له بعد حصوله ذكره العراقي. (حم طب ك)(١) عن أم هانئ) قال الهيثمي: أسانيده حسنة.
٤٦٢٧ - "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماً، أو أجري نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته". البزار وسمويه عن أنس (صح).
(سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته) أي كأنه مباشر له. (من علّم علماً) يصدق على التأليف والإفتاء وتقدم من نشر وهي أعم. (أو أجري نهراً، أو حفر بئراً) ظاهره ولو لنفسه لأنه يتعدى نفعه إلى الغير ويحتمل أن المراد حفره وإجرائه للناس (أو غرس نخلًا) كذلك ومثله العنب والتين وسائر الفواكه التي لها نقاء ونماء. (أو غرس نخلا، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً)[٢/ ٥٧٣] ظاهر في أنه ورثه لورثته ولم يخرجه عن ملكه بهبة ولا وقف. (أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته) تقدم في أن ممن يلحق سبع من الخصال وقدمنا أنها قد
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤١٤) (١٠٠٨)، والحاكم (١/ ٦٩٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٣٤)، وحسنه في الصحيحة (١٣١٦).