للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتهت إلى عشر ونظمها المصنف وقدمنا نظمه هنالك، قال البيهقي: هذا الحديث لا يخالف الحديث الصحيح "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وقد قال فيه: "إلَاّ من صدقة جارية" وهي تجمع ما ذكره من الزيادة. (البزار وسمويه (١) عن أنس) رمز المصنف لصحته وهو باطل وقد أعله الهيثمي وغيره، بأن فيه محمَّد بن عبيد اللَّه العزرمي ضعيف غير أنه تقدم -يريد تقدم في كتابه مجمع الزوائد- ما شهد لبعضه انتهى وقال المنذري: إسناده ضعيف ومثله قال الذهبي.

٤٦٢٨ - "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق". (هـ) عن ابن عمر

(سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله) أي ظهر الكعبة لأنه ينافي تعظيمها واحترامها بالاستعلاء. (والمقبرة) مثلث الباء. (والمزبلة) محل الزبل لأنه محل النجاسة. (والمجزرة) محل جزر الحيوان ذبحه. (والحمام) ظاهر في بيته الداخلي والخارجي لأن عليه أنه محل الشيطان. (وعَطْن الإبل) أي المكان الذي تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سبقت للمرعى. (ومحجة الطريق) أي معظمه ووسطه مثل قوله: قارعة الطريق، واعلم أنه يحتمل نفي الجواز التحريم وهو فيه ظاهر ويحتمل أنه نفي للكراهة التنزيهية وعليه الشافعية أي تكره وتصح. (هـ) (٢) عن ابن عمر) فيه أبو صالح كاتب الليث قال


(١) أخرجه البزار (١٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٤٤)، والبيهقي في الشعب (٣٤٤٩) وعزاه في كنز العمال لسمويه (٤٣٦٦٢)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (١/ ٤٠٨) والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٣) و (١/ ٤١)، وانظر فيض القدير (٤/ ٧٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٠٢).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٧٤٦)، وانظر الميزان (٤/ ١٢٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>