للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدهم. (فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً) أي وصلوا الفريضة لوقتها كما جاء بلفظه في غير هذا وفيه أن الصلاة إلى الأمراء وإن كانوا خونة وأنه تصح إمامة الفاجر للصلاة وأنه يحافظ على تسكين الفتنة بإتيانهم الصلاة معهم وأن تأخيرهم إياها أهون من الخروج والفتنة والاعتزال. (هـ) (١) عن عبادة بن الصامت) صححه المصنف برمزه عليه.

٤٦٥٨ - "ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، صلوها لوقتها فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا". (طب) عن ابن عمرو (صح).

(ستكون بعدي أئمة) أي فسقة كما في رواية الديلمي. (يؤخرون الصلاة عن مواقيتها) كأنه قيل: فماذا نصنع؟ فقال: (فصلوها لوقتها) فإنه لا يجوز تأخيرها وفيه دليل على التوقيت. (وإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا) قال ابن تيمية (٢): هذا كالصريح في أنهم كانوا يفوتونها وهو الصحيح وفيه كما قيل صحة الصلاة خلف الفاسق لأمره بالصلاة خلف أولئك الأئمة انتهى.

قلت: كنت استدللت بهذا ونحوه في رسالة في "صحة الصلاة خلف الفاسق" قبل الوقوف على كلام ابن تيمية والحمد لله وقال جمع منهم المهلب أراد تأخيرها عن وقتها المستحب لا إخراجها عن وقتها وقال ابن حجر (٣): هو مخالف للواقع فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرونها عن وقتها.

(طب) (٤) عن ابن عمرو) ورمز المصنف لصحته قال شارحه ليس كما قال فقد قال الهيثمي: فيه سالم بن يزيد الخياط ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أحمد.


(١) أخرجه ابن ماجه (١٢٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٦١٧).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦١)، والفتاوى الكبرى (٢/ ٣٣).
(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ١٤٩).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٩١) (٩٥٨)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>