للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتيك) قال النووي: صحيح بلا خلاف وإن لم يخرجه الشيخان.

٤٩٣٦ - "الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله". الشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو.

(الشهادة تكفر كل شيء) أي تغطيها وهو عام نحو الحق وفق الخلق فاستثني من ذلك قوله. (إلا الدين) وذلك لعظم حق المخلوقين سيما المال فإنه أعز شيء عندهم ويحتمل أن الدم والعرض كذلك لأن الثلاثة قرائن في التحريم لكنه ذكر أخفها تنبيها على الأثقل ثم أنه إذا كان لا يكفر الدين مع أنه أخذ برضا صاحبه ما أخذه غصبا ونهباً. (والغرق يكفر ذلك كله) أي كل شيء والدين وفيه بيان أن الغرق أعظم من غيره من أنواع الشهادة في هذه الخلة ولا يلزم أن يكون الهالك به أرفع مقاما عند الله تعالى فقد يكون الشيء فاضلا من جهة مفضولاً من أخرى (الشيرازي في الألقاب (١) عن ابن عمرو).

٤٩٣٧ - "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم: والشهيد في سبيل الله". مالك (ق ت) عن أبي هريرة (صح).

(الشهداء خمسة) لا ينافي الإخبار بأنهم سبعة لأنه قد يخبر - صلى الله عليه وسلم - بما أعلمه الله ثم يعلمه بزيادة على ذلك كما [٢/ ٢٦٢] نبهنا عليه مراراً. (المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم: والشهيد في سبيل الله) تأخيره من باب الترقي. (مالك (ق ت) (٢) عن أبي هريرة).


= الجامع (٣٧٣٩).
(١) أخرجه الشيرازي في الألقاب كما في الكنز (١١٠٩٨)، وانظر فيض القدير (٤/ ١٧٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٤٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٢٨)، ومسلم (١٩١٤)، والترمذي (١٠٦٣)، وموطأ مالك (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>