للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الطعن) بالرماح والسيف والمراد القتل في سبيل الله بأي آلة على أي صفة. (الطاعون والهدم) الذي هلك تحته أحد (وأكل السبع والغرق والحرق) كما تقدم في بطنه، (والبطن وذات الجنب) هو ألم معروف. (شهادة) تنال من يهلك بأحدها أجر الشهيد. (ابن قانع (١) عن ربيع الأنصاري) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

٥٣٢٢ - "الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث، ولا يرث، حتى يستهل. (ت) عن جابر" (ح).

(الطفل) إذا ولد ومات. (لا يصلى عليه) صلاة الجنازة، (ولا يورث، ولا يرث، حتى يستهل) صارخاً فإذا كان كذلك لزمت الأحكام المذكورة، قال ابن العربي (٢): هذا الحديث اضطربت رواته فقيل: مسند، وقيل: غير ذلك وباختلافها نرجع إلى الأصل وهو أنه لا صلاة إلا على حي والأصل الموت حتى تثبت الحياة. (ت (٣) عن جابر) رمز المصنف لحسنه، وليس كذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم، قال الذهبي (٤): واهٍ، وقال ابن القطان: ضعيف جداً.

٥٣٢٣ - "الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. في نسخة سمعان عن أنس".

(الطمع) هو تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له. (يذهب الحكمة من قلوب العلماء) قيل لكعب بحضرة عمر: ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد


(١) أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار (٩٠٧)، وأخرج ابن قانع في معجم الصحابة عن صفوان بن أمية نحوه (٢/ ١٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٥٣).
(٢) انظر: عارضة الأحوذي (٤/ ٢٤٥).
(٣) أخرجه الترمذي (١٠٣٢)، وانظر: بيان الهم والإيهام (١٠٢٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٦٥٨).
(٤) انظر المغني في الضعفاء (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>