للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من لم يشترطه والحديث حجة له. (في كل أربعين شاةً) تجب. (شاةٌ) يستمر وجوبها. (إلى عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة فشاتان) تجب فيها يستمر وجوبها. (إلى المائتين، فإن زادت على المائتين ففيها ثلاث) يستمر وجوبها (إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاة ليس فيها) أي فيما بين العدتين شيء، (حتى تبلغ المائة، ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثانيه مشدداً. (بين مجتمع) بكسر ميمه الثانية، (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك ولا المصدق. (بين متفرق) بتقديم التاء، (مخافة الصدقة) نصب على المفعول له وهو مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل يحتمل أنه المالك أي يفعل ذلك مخافة المالك كثرة الصدقة أو أنه المصدق يخاف قلبها. قال في النهاية (١): قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال فالخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله وهذا في مال الخليطين وفيه دليل أن الخلطة تفسير ما لهما شيئا واحداً في إيجاب الصدقة وفيه خلاف وشرائط معروفة في الفروع؛ وفي النهاية: أما الجمع بين متفرق فهو الخلاط وذلك بأن يكون ثلاثة نفر مثلا ويكون لكل واحد وأربعون شاة قد وجب على كل واحد منهم شاة فإذا طلبهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة وهذه المخافة من المالك لكثرة الصدقة، وأما تفريق المجتمع فبأن يكون اثنان شريكين ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياة فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) في النهاية (٢)، المراد بالخليط الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه والتراجع


(١) انظر النهاية (٢/ ١٢).
(٢) المرجع السابق (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>