هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مختلط فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا فيرجع بأول المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه ويأول التبيع بأربعة أسباعه لأن كل واحد من الشيئين واجب على الشيوع كأن المالك واحد، وفي قوله:"بالتسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب [٣/ ١٦٣] دون الزيادة فيه تأمل، بل لو قيل: إنه يدل على خلاف ذلك وأنهما يشتركان في العدل والظلم لكان أقرب وكأنه لاحظ أن السوية بمعنى الإنصاف وفي التراجع دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقوله به. (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بكسر الراء كبيرة السن. (ولا ذات عوار) بفتح العين وبضم: المعيبة بما يرونه في البيع (من الغنم) ولا من غيرها من سائر المواشي التي تجب فيها الصدقة (ولا تيس الغنم) أي فحلها (إلا أن يشاء المصدق) في النهاية (١): رواه أبو عبيد بفتح الدال يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله وخالفه عامة الرواة وقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال: وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد، قال والاستثناء من التيس خاصة لأن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصدقة إلا أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم وهذا إنما يبحه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنه فحل المعز وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنه يضر برب المال لأنه يعز عليه إلا أن يسمح به فيؤخذ، والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق