مخرج النفس من الحلق. (لأطهرك به وأزكيك) فبالصدقة عند الموت يطهر العبد من أدناس ذنوبه ويزكي بها أعماله. (وصلاة عبادي عليك عند انقضاء أجلك) وهاتان من إفضاله على عبده وإلا فإنه لولا فضل الله عليه ورحمته ما كان له شيء منهما، قال الفاكهاني: من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت والإيصاء بالثلث.
قلت: والظاهر أن الصلاة على الميت سنة قديمة من عصر آدم كما في الأحاديث أن الملائكة صلت عليه وقالت هذه سنة بني آدم أي طريقتهم. (هـ)(١) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه.
٣٠٣٦ - "قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئاً". (طب ك) عن ابن عباس (صح)".
(قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له) قال الطيبي: فيه تعريض بالوعيد به، ومن قال: إن الله لا يغفر الذنوب بغير توبة ويشهد للتعريض قوله: (ولا أبالي) أي لا أحتفل، قلت: بناء على جواز الخطاب لمن لم يوجد والتعريض به وهي مسئلة كلامية مستوفاة في محلها، إن قلت: المغفرة ترك العقوبة وستر الذنب والقدرة على الترك ليس لها شأن القدرة على الفعل فالعلم بها واضح.
قلت: المراد من علم أن الله تعالى غفور رحيم عفو كريم علم أنه يغفر الذنوب وأن عفوه عن قدرة إذ لا مدح إلا بعفو عن قدرة كما قيل:
كل عفو أتى بغير اقتدار ... حجة لاجئ إليها اللئام
فالإيمان بالقدرة على ترك العقوبة إيمان بالقدرة عليها لكنه سلك في الحديث الطريق البرهاني، قال المظهر: فيه أن العلم بذلك سبب للغفران وهو نظير "أنا
(١) أخرجه ابن ماجة (٢٧١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٠٥٦)، والضعيفة (٤٠٤٢).