والجمعة (فمن شاء أجزاه) أي حضور صلاة العيد. (من الجمعة) أي من حضورها (وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى) ظاهر عموم من أنها تعمه - صلى الله عليه وسلم - وتعم كل حاضر وقوله: وإنا مجمعون إنه اختيار منه - صلى الله عليه وسلم - لأحد الأمرين الجائزين فالقول أنها تسقط عن غير الإِمام وثلاثة معه ليس مما يدل عليه الحديث. (د هـ ك عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح غريب، قال ابن حجر: فيه بقية، (هـ (١) عن ابن عباس وعن ابن عمر) قال ابن حجر: ورواية ابن ماجة عن ابن عباس بدل أبي هريرة وهم نبه هو عليه وتخريجه من حديث ابن عمر سنده ضعيف.
٦٠٨٦ - "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم من كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنقع وليس علي العوامل شيء، وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف
(١) أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجة (١١٣١)، والحاكم (١/ ٤٢٥) عن أبي هريرة، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٨٨)، وأخرجه ابن ماجة (١٣١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٦٥).