للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العشر (حم د) عن علي".

(قد عفوت) لكم (عن) زكاة (الخيل والرقيق) المماليك (فهاتوا صدقة الرقة) يعني أن الأصل فيما يملكه الإنسان أن يزكي وذكر العفو يدل على سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق، ثم بين المقدار الواجب في الرقة فهاتوا. (من كل أربعين درهماً درهماً) في قوله: فهاتوا دون اخرجوا أو اصرفوا دلالة على أن ولايتها إلى الأئمة (وليس في تسعين ومائة شيء) يجب عليكم إخراجه لحكمة يعلمها الله تعالى وإلا فإنه قد أوجب في الأربعين (فإذا بلغت) الرقة. (مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) اختلف في المراد فقال أبو حنيفة: المراد ما زاد إلى أن بلغ أربعين ففيه درهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة، وقال الشافعي: وأحمد وجماعة من الأئمة وهو قول علي عليه السلام وطائفة من الصحابة إذا زادت الدراهم علي المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها عشرة، يؤيد الأول بحديث معاذ حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وفيه ولا تأخذ مما زاد -يعني علي المائتين- حتى تبلغ أربعين درهما وفيه ضعيف، وأحاديث أخر ما خلت عن ضعيف ذكرها ابن حزم في المحلى (١) ونقلها عنه السرخسي في شرح هداية الحنفية والحاصل أن قوله: فما زاد يحتمل على المائتين ولو درهما ففيه بحسابه ويحتمل إلى الأربعين ويحتمل إلى المائتين، الأول لا أعلم قائلا به والآخر أن محل الخلاف والحق عندي أنه محمل أي ما زاد لاحتماله ولا دليل على أحد احتمالاته فهو محل توقف (وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون) أي إن لم يوجد إلا هذا العدد (فليس عليك فيه شيء) لطفاً من الله وحكمة الإيجاب في الأربعين في هذا العدد بخصوصية مجهولة وطوى هنا ذكر فرائض ما بعد الأربعين وتقدم


(١) انظر: المحلى لابن حزم (٦/ ٦٣ - ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>