للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختصر الموضوعات وأقره فالعجب إتيانه به هنا.

٦١٥٥ - "القبلة بحسنة والحسنة بعشرة". (حل) عن ابن عمر (ض) ".

(القبلة) بضم القاف فموحدة واحدة القبل أي قبلة الوالد لولده رحمة له وشفقة ومحبة. (بحسنة والحسنة بعشرة) أمثالها في الجزاء. (حل (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه.

٦١٥٦ - "القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين". (م) عن ابن عمرو (ت) عن أنس (صح) ".

(القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة) يسترها فلا يعاقب فاعلها عليها وهذا ظاهر في أنه يكفر الكبائر ويؤيده ما يأتي من قوله: "يكفر الذنوب كلها" ويؤيده أيضاً الاستثناء للدين وقد أبى الجمهور ذلك وقالوا: لا يكفر الكبائر إلا التوبة ولنا كلام في ذلك في رسالة مستقلة. (إلا الدين) لبني آدم فإنه لا يكفره كما سلف وفيه عظم حق المخلوقين ويقاس على الدين غيره من الأعراض والدماء. (م) عن ابن عمرو (ت) (٢) عن أنس) قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمداً يعني البخاري فلم يعرفه، قلت: وقاعدة المصنف أن كلما أخرجه الشيخان أو أحدهما يرمز عليه بالصحة.

٦١٥٧ - "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث, وأشد ذلك الودائع". (طب حل) عن ابن مسعود (ح) ".


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٠٥)، وأخرجه الديلمي (٤٧٠٢) عن أبي سعيد، وانظر فيض القدير (٤/ ٥٣٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٤١٢٩): موضوع.
(٢) أخرجه مسلم (١٨٨٥) عن ابن عمرو بن العاص، والترمذي (١٦٤٠) عن أنس، وانظر: علل الترمذي للقاضي (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>