للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة) فشأنها عظيم عند الله تعالى وأمرها خطير ولما كانت ظاهرة في أموال العباد أبان أنها تدخل في كل أمر من الواجبات فقال: (والأمانة في الصلاة) بأدائها كما أمر الله تعالى وعلمها رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(والأمانة في الصوم) كذلك. (والأمانة في الحديث) المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره وإن كان في كلام الرسول آكد. (وأشد ذلك) في الأمانة. (الودائع) لأن حقوق المخلوقين عظيمة عند الله تعالى أشد من غيرها وهذا حديث يضاف إلى حديث "إلا الدين" فيكون المخصص من الذنوب الدين والأمانة. (طب حل (١) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

٦١٥٨ - "القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة". (حم) والضياء عن عبادة بن الصامت (صح) ".

(القتل في سبيل الله شهادة) كما سلف بل إذا أطلقت الشهادة كان هو المتبادر. (والطاعون شهادة) كما سلف غير مرة. (والبطن) أي الموت بداء البطن. (شهادة) كما في قوله: (والغرق شهادة، والنفساء شهادة). (حم) والضياء (٢) عن عبادة بن الصامت) رمز المصنف لصحته.

٦١٥٩ - "القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والسيل والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة". (حم) عن راشد بن حبيش (ح) ".


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢١٩) (١٠٥٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٣٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤١٣٠)، والضعيفة (٤٠٧١).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٤)، والضياء في المختارة (٣٥٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>