للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والسكران" وجواب لو محذوف أراد لولا تهافت الغيران والسكران في القتل لتممت علي جعله شاهداً أو لحكمت إلى هنا كلامه.

قلت: وليس هذا من باب الاكتفاء المعروف عند أئمة البلاغة؛ لأنه يكون مع إرادة اللفظ يرميه وهنا الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد الإضراب عما يلفظ به والرجوع عما أفهمه أن السيف يكفى شاهداً على القتل، وقال أحمد: أنه لو وجد مع امرأته رجلاً وأقام على ذلك بينة وقتله هدر دمه وقال الشافعي: يلزمه القود، والحديث قاله - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن سعد بن عبادة قال لما نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤]، قال لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف ولم أمهله.

(هـ) (١) عن سلمة بن المحبق) بالمهملة وتشديد الموحدة مكسورة والقاف ورمز المصنف لضعفه لأن فيه الفضل بن دلهم (٢) قال في الكاشف: قال أبو داود وغيره: ليس بالقوي.

٦٢١٨ - "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع" (د ك) عن أبي هريرة (صح) ".

(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع) لأنه يسمع الصدق والكذب فإن حدث بالكذب فالمحدث بالكذب أحد الكاذبين فعليه أن يحدث بما ظن صدقه. (د ك) (٣) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.

٦٢١٩ - "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". (حم د ك هق) عن ابن عمرو (صح) ".


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٦٠٦)، وأبو داود (٤٤١٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤١٧٤)، والضعيفة (٤٠٩١).
(٢) انظر الكاشف (٢/ ١٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٩٩٢)، والحاكم (١/ ١٩٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>