للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر) ورواه الطبراني في الأوسط بدون "أن البركة ... الخ" وضعفه [٣/ ٢٥٣] المنذري.

٦٣٨٠ - "كلوا لحوم الأضاحي، وادخروا". (حم ك) عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان (صح) ".

(كلوا لحوم الأضاحي) قال ابن العربي (١): لما كانت إراقة دم الأضحية لله أذن في أكلها وكان لحم القرابين لا يؤكل في سائر الشرائع فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها. (وادخروا) قاله لهم بعد أن نهاهم عن الادخار فوق ثلاث لجهد أصاب الناس ذلك العام فلم يصح إلا بعضهم فحثهم على المواساة فلما زالت العلة ارتفع النهي عن الادخار ورخص فيه والأمر بعد النهي للإباحة، قيل وأفهم اقتصاره عليهما على عدم جواز البيع واتفقوا عليه واختلف في الجلد فأجاز أبو حنيفة بيعه, ومنعه الجمهور. (حم ك) (٢) عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي.

٦٣٨١ - "كلوا من القصعة في جوانبها, ولا تأكلوا من وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطها". (حم هق) عن ابن عباس (ح) ".

(كلوا في القصعة من جوانبها, ولا تأكلوا من وسطها) بالتحريك وقد تسكن. (فإن البركة تنزل في وسطها) وإذا لم يبق رفعت البركة، قال الحافظ العراقي: ووجه النهي عن الأكل من الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه فإذا قصده بالأكل استأثر به على رفقته وهو ترك أدب وسوء عشرة، فأما إذا كان وحده فلا حرج، والمراد من البركة هنا الإمداد من الله تعالى، وقال إنه يدخل في الطعام الرغيف فلا يأكل من وسط الرغيف بل من جوانبه، قلت: وفيه تأمل. (حم


(١) انظر: فيض القدير (٥/ ٤٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨)، والحاكم (٤/ ٢٥٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>