للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نهشل بن عباد عن عباد بن كثير عن عبد الله بن دينار، قال البيهقي: عقيب إخراجه: تفرد به نهشل بن عباد انتهى، قال الذهبي: قال ابن راهويه نهشل (١) هذا كان كذاباً وعباد قال البخاري: تركوه، وعبد الله بن دينار، قال الذهبي: ليس بالقوي.

٦٣٩٩ - "كم ممن أصابه السلاح ليس بشهيد ولا حميد، وكم ممن قد مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق شهيد". (حل) عن أبي ذر".

(كم ممن أصابه السلاح) في الجهاد. (ليس بشهيد) عند الله (ولا حميد) محمود في جهاده لأن الأعمال بالنيات لا بالإصابات. (وكم ممن قد مات على فراشه) في غير معركة. (حتف أنفه) قال في الفردوس: قال أبو عبيد: يقال مات حتف أنفه إذا مات على فراشه، وقال غيره قيل له ذلك لأن نفسه تخرج بنفسه من فيه وأنفه، فأطلق أحد الاسمين على الآخر لتجاوزهما. (عند الله) وفي حكمه. (صديق شهيد) باعتبار نيته وعمله، وسبب الحديث أنه قال - صلى الله عليه وسلم - "من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح ... " فذكره، وعلى نحوه ترجم البخاري: باب لا يقال فلان شهيد أي على سبيل القطع والجزم إلا أن يكون بالوحي، والمراد من الحديث النهي عن تعيين أحد بعينه لوصف الشهادة بل يجوز أن يقال ذلك بطريق الإجمال. (حل) (٢) عن أبي ذر) سكت المصنف عليه، وقد أورده أبو نعيم من رواية عبد الله بن خبيق بمعجمة فموحدة آخره قاف مصغراً عن يوسف بن أسباط، ثم قال: غريب بهذا الإسناد واللفظ لم نكتبه إلا من رواية يوسف انتهى، ويوسف بن أسباط أورده الذهبي في الضعفاء (٣)، وقال:


= الجامع (٤٢٧١)، والضعيفة (٤١١٨): موضوع.
(١) انظر المغني (٢/ ٧٠٢).
(٢) أخرجه أبو نعيم (٨/ ٢٥١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٧٣)، والضعيفة (٤١٢٢).
(٣) انظر المغني (٢/ ٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>