للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستتار بالأشجار إذا لم تكن مثمرة أو مطلقاً ما لم يفسد ثمرها (حم م د) (١) عن عبد الله ابن جعفر).

٦٥٠٢ - "كان أخف الناس صلاة في تمام". (م ت ن) عن أنس (صح) ".

(كان أخف الناس) لفظ مسلم: "من أخف الناس". (صلاة في تمام) قيد به دفعاً لمن يتوهم أنه ينقص منها حيث أخفها، قال ابن تيمية (٢): التخفيف الذي كان يثقل تخفيف القيام والقعود وإن كان يتم الركوع والسجود ويطيلهما فلذلك كانت صلاته قريبة من السواء، وقال بعضهم: تحول عن بعض الأحوال وإلا فهو كان يطيل صلاته جداً أحياناً. (م ت ن) (٣) عن أنس) ظاهره أنَّه انفرد به مسلم عن البخاري وليس كذلك فقد قال الزين في المغني (٤): إنه متفق عليه.

٦٥٠٣ - "كان أخف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه". (حم ع) عن أبي واقد".

(كان أخف الناس صلاة على الناس) أي أنهم كانوا يرون صلاته وإن طالت خفيفة لما يلتذون به من تلاوته ويتبركون به من ملازمته والمراد أنه كان يخففها رعاية لهم لاشتغالهم كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها .... الحديث" (٥) أو معناه ويرشد إليه. (وأطول الناس صلاة لنفسه) وفيه أنه يندب للإمام التخفيف مع التمام لا كما يصنعه الناس في هذه الأزمنة من المسارعة في الركوع والسجود حتى يعجز المؤتم عن


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٤)، ومسلم (٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٤٩)، وابن ماجة (٣٤٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٧٠).
(٣) أخرجه مسلم (٤٦٩)، والترمذي (٢٣٧)، والنسائي (٢/ ٩٤).
(٤) انظر: تخريج أحاديث الإحياء (١/ ١٢٩).
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٧)، ومسلم (٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>