(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي (٨/ ٧٦) وابن ماجه (٢٥٨٤). (٣) أخرجه النسائي (٨/ ٨٣، ٨٤). وقال الألباني: ضعيف مقطوع مخالف للمرفوع. وأخرجه أيضًا: الدارقطني (٣/ ١٩١، ١٩٢)، وأبو يعلى (٢٤٩٥). (٤) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (٣/ ١٦٣) والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٩) رقم (٤٨٩) عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعًا، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام كما في التقريب (٦٧٧١). ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٢٩) إلا أنه قال عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار"، وتابع معاوية عنده عبد الرحمن (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٣٠) عن سفيان عن منصور عن مجاهد به، ومحمد بن يوسف رقم (٧٤٣١) عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد به وتابعه علي بن صالح (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٣٢) والحسن بن حي رقم (٧٤٣٣) عن منصور عن مجاهد وعطاء به وخالفهم شريك في (٤/ ٣٤٢) رقم (٧٤٣٤) فقال عن منصور به إلا أنه قال: أيمن بن أم أيمن رفعه قال: لا قطع إلا في المجن =