للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١ - " أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن (الطحاوي عن أيمن الحبشي" (خ).

(أدني ما يقطع فيه يد السارق) أي أقل ما يقطع فيه إذا سرق، وهو بيان لما أجمل في الآية (ثمن مجن) هو بكسر الميم الترس كما في النهاية (١) لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة. انتهى واختلف في ثمن المجن في عصره - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وعليه حديث: أنه يقطع في ربع دينار لا فيما دونه وهي في البخاري ومسلم وعند النسائي (٢) وابن ماجه وغيرهما، وكان الدينار في عصره - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهمًا ولهذا أخذ الأكثر لكن أخرج النسائي من حديث عطاء مرسلاً ومن حديث ابن عباس أن ثمن المجن كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (٣) والرواية الأولى أشهر وأكثر وقد رجح البعض العمل برواية عطاء وابن عباس لأنه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فكأن هذه الروايات شبهة في العمل بما دونها (الطحاوي عن أيمن (٤)) بفتح الهمزة


(١) النهاية (١/ ٣٠٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي (٨/ ٧٦) وابن ماجه (٢٥٨٤).
(٣) أخرجه النسائي (٨/ ٨٣، ٨٤). وقال الألباني: ضعيف مقطوع مخالف للمرفوع. وأخرجه أيضًا: الدارقطني (٣/ ١٩١، ١٩٢)، وأبو يعلى (٢٤٩٥).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (٣/ ١٦٣) والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٩) رقم (٤٨٩) عن معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعًا، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام كما في التقريب (٦٧٧١). ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٢٩) إلا أنه قال عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار"، وتابع معاوية عنده عبد الرحمن (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٣٠) عن سفيان عن منصور عن مجاهد به، ومحمد بن يوسف رقم (٧٤٣١) عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد به وتابعه علي بن صالح (٤/ ٣٤١) رقم (٧٤٣٢) والحسن بن حي رقم (٧٤٣٣) عن منصور عن مجاهد وعطاء به وخالفهم شريك في (٤/ ٣٤٢) رقم (٧٤٣٤) فقال عن منصور به إلا أنه قال: أيمن بن أم أيمن رفعه قال: لا قطع إلا في المجن =

<<  <  ج: ص:  >  >>