للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ووثَّقه ابن حبان.

٣٢٥ - " أدوا صاعًا من طعام في الفطر (حل هق) عن ابن عباس (ض) ".

(أدوا صاعًا من طعام في الفطر) هو بيان ما أوجبه الله من الفطرة الواجبة وأنه صاع والصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث قال الداوودي: معياره الذي لا يختلف به أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها قال مسجد الدين في القاموس بعد حكايته لكلام الداوودي: وجربت ذلك فوجدته صحيحًا والطعام (١) قال في القاموس: هو البر، وسيأتي أنه يخرج من الحنطة نصف صاع فكأن هذا كان في الابتداء الأمر ثم خفف الله بعد ذلك أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالطعام غير الحنطة؛ لأنه يطلق على ما يؤكل فأراد به ما يؤكل مطلقًا ثم خص الحنطة بإخراج نصف الصاع منها (حل هق عن ابن عباس) (٢) رمز المصنف لضعفه وقال مخرجه أبو نعيم: غريبٌ لا نعلمه إلا من حديث عبد الله بن الجراح وقال غيره: سنده ضعيفٌ لكن له شواهد.

٣٢٦ - " أدوا حق المجالس: اذكروا الله كثيرًا، وارشدوا السبيل، وغُضوا الأبصار (طب) عن سهل بن حنيف (ح) ".

(أدوا حق المجالس) أي التي على الطرقات كما يأتي صريحًا ويدل له سبب الحديث كما يأتي قريبًا وبيّن حقها بقوله (اذكروا الله كثيرًا وأرشدوا السبيل) دلوا على الطريق من لا يعرفها أو يراد به أعم من ذلك (وغضوا الأبصار) كفوا أبصاركم عن المارين لا يحل النظر إليه وسيأتي حقوق الوقوف على الطرقات


(١) القاموس المحيط (ص ٩٥٥).
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٦٢) والرافعي في التدوين (٣/ ٢١٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٧) وفي إسناده عبد الله بن الجراح وهو ثقة كما قال النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق فاختلف فيه فحديثه حسن، انظر: الكاشف (٢٦٦٢)، والتقريب (٣٢٤٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٤٨). وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٢) والسلسلة الصحيحة (١١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>