للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوائد لهذا السؤال غير ما ذكر (ابن سعد تخ ت عن يزيد بن نعامة (١)) بفتح النون وعين مهملة (الضبي) نسبة إلى الضب بضاد معجمة.

٣٣٢ - " إذا آخيت رجلاً فسله عن اسمه، واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا عدته وإن مات شهدته (هب) عن ابن عمر (ض) ".

(إذا آخيت رجلاً فاسأله عن اسمه واسم أبيه) زاد في الأول وممن هو وكأنه إذا لم يستغن شهرة اسمه واسم أبيه سأل عن قبيلته أو كأنه تقيد هذا بذلك (فإن كان غائبًا حفظته) حفظت وده بتعهده والسؤال عنه والدعاء له وحفظت أهله وحفظ الود مع الغيبة آكد عند أهل الوفاء منه مع الحضور ولذا قيل:

وإذا الفتى كملت مودته ... في القرب ضاعفها مع البعد

ويحتمل أن يراد بالغيبة أعم من غيبته حيًّا وميتًا فحفظ الحي بما ذكر وحفظ الميت بالدعاء له والاستغفار والسعي في تبرئة ذمته مما يلزمه (وإن كان مريضًا عدته) هذا من حق المسلم على المسلم وهي في حق من واخاه الإنسان آكد (وإن مات شهدته) شهود الجنازة أيضًا من الحقوق العامة لأهل الإيمان وهي في حق من ذكر آكد، وإنما أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى من ذكر من السؤال لأنه لا يتم الوفاء بهذه الحقوق إلا لمن عرفه الإنسان (هب عن ابن عمر (٢)) رمز المصنف


(١) أخرجه ابن سعد (٦/ ٦٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣١٣)، والترمذي (٢٣٩٢) وقال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويروى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولا يصح إسناده. انظر كذلك العلل للترمذي (١/ ٣٣٠).
وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٩) والسلسلة الضعيفة (١٧٢٦).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٩٠٢٣) وفي إسناده مسلمة بن علي بن خلف الخشني قال الدارقطني: متروكٌ وقال العجلوني (١/ ٧٦): لا يصح إسناده، ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٠) والسلسلة الضعيفة (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>